الشيخ السبحاني

552

المختار في أحكام الخيار

والاطلاقات الواردة في الكتاب والسنّة ، مثل قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وقوله سبحانه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقوله تعالى : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ( النساء / 7 ) . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما ترك الميت من حقّ فلوارثه » « 1 » ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المؤمنون عند شروطهم » ولقوله : « الصلح جائز بين المسلمين » فالحق في ظلّ هذه العناوين ينقل إلى الغير أو ينتقل قهرا ، إذا صدق عليه عنوان : « ما ترك » و « شروطهم » . ثمّ إنّ للسيد الطباطبائي هناك جوابا آخر عن هذا الاشكال ، وحاصله منع ذلك التخصيص ، إذ الخارج خصوصيات الحقوق الثابتة كونها مختصّة بأدلّتها الخاصة ولم يخرج عنوان واحد عام ، نعم يمكن انتزاع عنوان عام كما في غير هذا المقام ، فإنّه يمكن أن يقال : خرج من العمومات ، العقود الفاسدة ، فمع الشك في الصحّة والفساد لا يمكن التمسّك بها ، والجواب واحد وهو أنّه لم يخرج عن العمومات شيء باسم العقود الفاسدة وانّما خرج هذا البيع ( الربوي ) وذلك البيع ( الغروي ) « 2 » . وحاصله أنّ الشك في المقام يرجع إلى الشك في التخصيص الزائد ، فنحن نعلم بأنّه خرج عن تحت العموم ، حقّ الولاية ، والشفعة ، وحق المضاجعة ، ولكن نشك في خروج حقّ الخيار ، فالشك فيه شك في أصل التخصيص فيرجع إلى عموم العام .

--> ( 1 ) - الوارد من طرقنا : « من مات وترك مالا فلورثته أو فللوارث » . لاحظ الوسائل : ج 17 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 4 و 14 ونقله ابن حنبل في مسنده في غير مورد : 2 / 290 و 453 و 456 . وأمّا في المتن فلا يوجد في مصدر سوى الكتب الفقهية . ( 2 ) - تعليقة السيّد الطباطبائي ، 1 / 56 عند الكلام في تعريف البيع .